jeudi 30 septembre 2021

///يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، ////عاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية : - استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة ؛ - ارتكابها ليلا ؛ - ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر ؛ - استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق أو تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته. - إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب ؛ - إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومة ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومة ؛ - إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة. //////من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.////

 الباب التاسع

في الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال

(الفصول 505 - 607)

 

الفرع  1

في السرقات وانتزاع الأموال

(الفصول 505 – 539)

 

الفصل 505

من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.

 

الفصل 506

استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما.

 

على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول.

 

الفصل 507

يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة.

 

وتطبق نفس العقوبة، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم.

 

الفصل 508

السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على الأقل من الظروف المشددة المشار إليها في الفصل التالي، يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

 

الفصل 509

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات التي تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الآتية :

-               استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة ؛

-               ارتكابها ليلا ؛

-               ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر ؛

-               استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق أو تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته.

-               إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب ؛

-               إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومة ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومة ؛

-               إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معمله أو محل تجارته، وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكب فيه السرقة.

 

الفصل 510

يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية :

-               استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة ؛

-               وقوعها ليلا ؛

-               ارتكابها من شخصين أو أكثر ؛

-               استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى، أو كان الكسر داخليا ؛

-               ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى ؛

-               إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل، الخاص أو العام.

الفصل 511

يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى، ثابت أو متنقل، سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى، وكذلك جميع ملحقاته، كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإسطبل أو أي بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام.

 

الفصل 512

يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، أو من أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو عام مغلق.

 

الفصل 513

يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسور، وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى.

 

الفصل 514

تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق.

 

ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.

 

الفصل 515

من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.

 

فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم، ما لم يكون فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.

 

الفصل 516

تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مخصص لاستعمال الجمهور، الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيها ليلا أو نهارا دون معارضة قانونية من أي مكان.

 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire