jeudi 30 septembre 2021

في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو القوات المسلحة الملكية (الفصول 278 - 281)الجريدة الرسمية عدد 2640 - مكرر بتاريخ 05/06/1963 الصفحة 1253 ظهير شريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي



 الفرع  4

في الجنايات والجنح التي يرتكبها ممونو

القوات المسلحة الملكية

(الفصول 278 - 281)

 

الفصل 278

كل شخص كلف،إما بصفته الفردية أو بصفته عضوا في شركة، بتموينات أو إنشاءات أو إدارة مباشرة لحساب القوات المسلحة الملكية.

 

ولم يف بالخدمات التي كلف بها، من غير أن يكون قد اضطر إلى ذلك بقوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم.

 

وتطبق نفس العقوبة على أعوان الممونين، إذا كان عدم الوفاء بالخدمات يرجع إلى فعلهم.

 

ويعاقب الموظفون العموميون الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على الإخلال بالتزاماتهم بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.

 

وفي حالة التواطؤ مع العدو تطبق أحكام الفصل 184.

 

الفصل 279

إذا كانت التموينات أو الأشغال، ولو أنها لم تتعطل كليا إلا أنها قد تأخرت عن موعدها نتيجة للإهمال، فإن مرتكب الجريمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن مائة وعشرين درهما.

 

الفصل 280

إذا حصل غش في نوع أو جودة أو كمية الأشغال أو اليد العاملة أو الأشياء المسلمة، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ربع التعويض عن الأضرار، ولا تقل عن ألف درهم.

وترفع عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الضعف ضد الموظفين العموميين الذين ساهموا في الغش، كما يجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على هؤلاء الموظفين بالمنع من ممارسة كل وظيفة أو خدمة عمومية أو كل عمل عمومي، وذلك لمدة لا تزيد عن عشر سنوات.

 

الفصل 281

في الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا الفرع  لا يمكن أن تثار المتابعة إلا بناء على شكاية من وزير الدفاع الوطني.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire