jeudi 30 septembre 2021

من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم./القانون الجنائي المغربي الجريدة الرسمية عدد 2640 - مكرر بتاريخ 05/06/1963 الصفحة 1253 ظهير شريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

 الفصل 514

تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق.

 

ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.

 

الفصل 515

من زيف أو غير المفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.

 

فإذا كان مرتكب الجريمة ممن يشتغل بصناعة الأقفال، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسمائة درهم، ما لم يكون فعله عملا من أعمال المشاركة في جريمة أشد.

 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire