jeudi 30 septembre 2021

////إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.//////الفصل 438 إذا ارتكب القبض أو الخطف إما عن طريق التزيي بزي أو شارة نظامية أو مشابهة على النحو المشار إليه في الفصل 384، وإما عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو أمر مزور عن السلطة العمومية، فالعقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة./////الفصل 436 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه، وذلك بدون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.///القانون الجنائي المغربي الجريدة الرسمية عدد 2640 - مكرر بتاريخ 05/06/1963 الصفحة 1253 ظهير شريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

 في الاعتداء على الحرية الشخصية

أو حرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد العاديون

(الفصول 436 - 441)

 

الفصل 436

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه، وذلك بدون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.

 

وتطبق نفس العقوبة على من يقدم، عن علم، محلا لحبس هذا الشخص أو حجزه.

 

الفصل 437

إذا استمر الحبس أو الحجز مدة تزيد على شهر، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.

 

الفصل 438

إذا ارتكب القبض أو الخطف إما عن طريق التزيي بزي أو شارة نظامية أو مشابهة على النحو المشار إليه في الفصل 384، وإما عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو أمر مزور عن السلطة العمومية، فالعقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

 

وتطبق نفس العقوبة، إذا وقع القبض أو الخطف باستعمال وسيلة نقل آلية أو إذا هدد المجني عليه بالقتل.

 

الفصل 439

إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire