في الاعتداء على الحرية الشخصية
أو حرمة المسكن الذي يرتكبه الأفراد العاديون
(الفصول 436 - 441)
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه، وذلك بدون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص.
وتطبق نفس العقوبة على من يقدم، عن علم، محلا لحبس هذا الشخص أو حجزه.
إذا استمر الحبس أو الحجز مدة تزيد على شهر، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة.
إذا ارتكب القبض أو الخطف إما عن طريق التزيي بزي أو شارة نظامية أو مشابهة على النحو المشار إليه في الفصل 384، وإما عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو أمر مزور عن السلطة العمومية، فالعقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وتطبق نفس العقوبة، إذا وقع القبض أو الخطف باستعمال وسيلة نقل آلية أو إذا هدد المجني عليه بالقتل.
إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز، فإن الجاني يعاقب بالإعدام.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire